حكم بلع الصائم للريق والنخامة والماء المتبقي في الفم بعد المضمضة .
أجمع جمهور الفقهاء على أن بلع الريق لا يفطر ، لصعوبة ذلك وتعذره على الصائم . ويرى الإمام النووي – رحمه الله – أن كل ما صعب اجتنبابه لا يؤثر في صحة الصوم . كالريق والروائح المنتشرة في الجو و الغبار والطحين المتطاير في الجو .
حتى وإن تعمد الصائم جمع ريقه في فمه ثم بلعه فإن ذلك أيضا لا يُفطِر . أما إذا جمعه وأخرجه إلى ما بين شفتيه ثم ابتلعه فإن ذلك يبطل صومه .
ولكن إذا اختلط الريق بشي من طعام أو دم – لنجاسته – أو طعم سواك أو طعم معجون أسنان فإنه يُفطر إن ابتلعه ، فإن تفله فلا شيء عليه وصيامه صحيح .
حكم بلع الصائم للنخامة ( البلغم ) :
ذهب الفقهاء في هذا الحكم إلى ثلاثة أقوال نجملها فيما يلي :
الأول – الجمهور من الحنفية والمالكية و الإمام أحمد – في رواية – أن بلع النخامة لا يفطر لأنها مما يشبه الريق .
الثاني – يرى الشافعية أن ابتلاع البلغم الذي وصل إلى الفم يفطر الصائم ، ويجب إخراجه ، فإن لم يخرجه مع القدرة عليه أفطر.
الثالث – ويرى الحنابلة ما يراه الشافعية في وجوب التخلص من النخامة أو البلغم سواء كان مصدرها الحلق أو الصدر .
حكم استنشاق رائحة العطر والبخور
يرى الفقهاء أن استنشاق الروائح العطرة وروائح الورد والزهور وغيرها مثل البخور بلا تعمد لا شيء فيه .
أما المالكية فيرون أن ما اشتمه الصائم من رائحة تعمدا يفطر لما فيه من تحريك للشهوة واستنشاق البخور يفطر إن وصل إلى الحلق ويجب القضاء ، لأن الدخان جسم غريب يؤثر في النفس والجسم ، فإن وصل إلى الحلق بلا تعمد فلا قضاء عليه و الصيام صحيح .
إلا الدخان من سجائر ونحوها فإنه مفطر بالإجماع .
حكم ابتلاع ما تبقى من ماء المضمضة في الفم .
يرى جمهور الفقهاء أن ابتلاع الريق المختلط بالماء المتبقي من المضمضة لا يؤثر في صحة الصيام ولا يجب على المتمضمض تجفيف فمه احترازا .
والله أعلى و أعلم …